فصل: المسافر إذا وجد الجماعة يصلون العشاء مثلاً هل يصلي معهم العشاء أو يصلي المغرب أولاً

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الأولى»**


حكم الصلاة في الطائرة

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏145‏)‏

س1‏:‏ إذا كنت مسافراً في طائرة وحان وقت الصلاة هل يجوز أن نصلي في الطائرة أم لا‏؟‏

ج1‏:‏ إذا حان وقت الصلاة والطائرة مستمرة في طيرانها ويخشى فوات وقت الصلاة قبل هبوطها في أحد المطارات - فقد أجمع أهل العلم على وجوب أدائها بقدر الاستطاعة، ركوعاً وسجوداً واستقبالاً للقبلة؛ لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏فاتقوا الله ما استطعتم‏}‏ ‏[‏سورة التغابن آية 16‏]‏، ولقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»، أما إذا علم أنها ستهبط قبل خروج وقت الصلاة بقدر يكفي لأدائها أو أن الصلاة مما يجمع مع غيره كصلاة الظهر مع العصر وصلاة المغرب مع العشاء، وعلم أنها ستهبط قبل خروج وقت الثانية بقدر يكفي لأدائهما - فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز أدائها في الطائرة؛ لوجوب الأمر بأدائها بدخول وقتها حسب الاستطاعة، كما تقدم، وهو الصواب‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن منيع

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

تحري القبلة في الصلاة في الطائرة

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏6275‏)‏

س2‏:‏ يؤدي المسافر صلاته على متن الطائرة، أو في السفينة في البحر، أو أنه لم يجد ماء ولا تيمم، وأدركه الوقت، وفي نفس الوقت لا يعرف القبلة، وهل يجوز له الصلاة، وكيف يصلي، وأين يتوجه‏؟‏

ج2‏:‏ إذا حان وقت الصلاة في الطائرة أو السفينة وجب على من فيها من المسلمين أن يصلي الصلاة الحاضرة على حسب حاله وقدرته، فإن وجد ماء وجب عليه التطهر به، وإن لم يجد ماء أو وجده وعجز عن استعماله تيمم، إن وجد تراباً أو نحوه، فإن لم يجد ماء ولا تراباً ولا مايقوم مقام التراب سقط عنه ذلك وصلى على حسب حاله؛ لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏فاتقوا الله ما استطعتم‏}‏ ‏[‏سورة التغابن آية 16‏]‏ وعليه أن يتوجه للقبلة، ويدور مع الطائرة أين دارت، في صلاة الفرض حسب الطاقة، أما النافلة فيصلي إلى جهة سير الطائرة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في السفر يصلي النافلة على راحلته حيث كان وجهه، وثبت في حديث أنس ما يدل على شرعية استقبال القبلة عند الإحرام من حيث التنفل في السفر‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏2645‏)‏

س‏:‏ أرجو من جنابكم الأسمى أن تحيطني علماً حول مشكلة الصلاة في الطائرة في حالة السفر على متنها، إذا كانت سابحة في الجو، ومفارقتها للأرض بعدد من الكيلومترات، وتارة تنحرف عن القبلة، وبحثنا عن هذه النازلة؛ فمن قائل‏:‏ إن الصلاة صحيحة؛ لأنها تسبح في الهواء الملتصق بالأرض، ومن قائل إنها بين الأرض والسحاب، وحيث أن المصلي فارق الأرض فالصلاة باطلة ‏.‏

ج‏:‏ يجوز للإنسان أن يصلي على متن الطائرة؛ لعموم أدلة وجوب أداء الصلاة إذا دخل وقتها، ولا فرق في ذلك بين من كان في البر والجو والبحر، ويستقبل القبلة ما أمكنه، وإذا حصل انحراف من الطائرة عن القبلة في أثناء الصلاة استمر في صلاته مستقبلاً القبلة ما أمكن، ولا حرج عليه في ذلك؛ لعموم أدلة يسر الشريعة، ومنها قوله تعالى‏:‏ ‏{‏لا يكلف الله نفساً إلا وسعها‏}‏ ‏[‏ سورة التغابن آية 16‏]‏ أما صلاة النافلة فله أن يصلي إلى جهة سيرها ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

صلاة الراكب على الدابة أو السيارة أو الطائرة أو نحو ذلك

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏1375‏)‏

س2‏:‏ هل يجوز للمسافر أن يؤدي الفرض في السيارة أو القطار أو الطائرة، والراكب ذوات الأربع من الحيوان مع الخوف على النفس أو المال، وهل يصلي إلى أينما توجهت المذكورات أم لا بد من التوجه إلى القبلة دوماً واستمراراً أو ابتداءً فقط‏؟‏ فإذا كان الجواب بنعم على ما ذكر، وأمن الخوف وأن السيارة تقف في بعض الأماكن وقفة قليلة جداً، ربما إذا ذهب المسافر الراكب إلى أداء الفرض ذهبت السيارة وبقي عرضة الآفات؛ إما من عدم المال أو غيره‏.‏

ج2‏:‏ إذا كان راكب السيارة أو القطار أو الطائرة أو ذوات الأربع يخشى على نفسه لو نزل لأداء الفرض ويعلم أنه لو أخرها حتى يصل إلى المكان الذي يتمكن أن يصلي فيه فات وقتها - فإنه يصلي على قدر استطاعته؛ لعموم قوله تعالى‏:‏ ‏{‏لا يكلف الله نفساً إلا وسعها‏}‏ ‏[‏ سورة البقرة، الآية 286‏]‏، وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏فاتقوا الله ما استطعتم‏}‏ ‏[‏ سورة التغابن، الآية 16‏]‏، وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وما جعل عليكم في الدين من حرج‏}‏ ‏[‏سورة الحج، الآية 78‏]‏‏.‏ وأما كونه يصلي أين توجهت المذكورات أم لا بد من التوجه إلى القبلة دوماً واستمراراً أو ابتداءً فقط - فهذا يرجع إلى تمكنه، فإذا كان يمكنه استقبال القبلة في جميع الصلاة وجب فعل ذلك؛ لأنه شرط في صحة صلاة الفريضة في السفر والحضر، وإذا كان لا يمكنه في جميعها، فليتق الله ما استطاع، لما سبق من الأدلة، هذا كله في الفرض‏.‏ أما صلاة النافلة فأمرها أوسع، فيجوز للمسلم أن يصلي على هذه المذكورات حيثما توجهت به، ولو استطاع النزول في بعض الأوقات؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على راحلته حيث كان وجهه، لكن الأفضل أن يستقبل القبلة عند الإحرام حيث أمكنه في صلاة النافلة حين سيره في السفر‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن منيع

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏5926‏)‏

س1‏:‏ السؤال عن الصلاة في الراحلة، كنت في ديرة خوف هل يجوز أم لا‏؟‏

ج1‏:‏ يصح الفرض على الراحلة واقفة أو سائرة؛ خشية التأذي بوحل أو مطر ونحوه؛ لقول يعلى بن مرة رضي الله عنه‏:‏ ‏(‏انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم؛ يعني إيماء، يجعل السجود أخفض من الركوع‏)‏ ‏[‏أخرجه أحمد 4/174، والترمذي 2/266-267 برقم ‏(‏411‏)‏، والدار قطني 1/380-381‏]‏ رواه أحمد، والترمذي وقال‏:‏ العمل عليه عند أهل العلم‏.‏ انتهى‏.‏ وكذا يصح الفرض على الراحلة إذا خاف انقطاعاً عن رفقته بنزوله، أو على نفسه من عدو، أو عجز عن ركوب إن نزل، وعليه الاستقبال إن قدر عليه، وعليه أن يركع ويسجد، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه؛ للحديث المذكور، ولعموم قوله تعالى‏:‏ ‏{‏فاتقوا الله ما استطعتم‏}‏ ‏[‏ سورة التغابن الآية 16‏]‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الصلاة في الطائرة جالساً

السؤال السابع من الفتوى رقم ‏(‏12087‏)‏

س7‏:‏ هل تجوز الصلاة بالطائرة جالساً، مع القدرة على الوقوف، خجلاً‏؟‏

ج7‏:‏ لا يجوز أن يصلي قاعداً في الطائرة ولا غيرها إذا كان يقـــدر على القيــام؛ لعمـوم قولــه تعــالى‏:‏ ‏{‏وقوموا لله قانتـين‏}‏ ‏[‏سورة البقرة، الآية 328‏]‏، وحديث عمران بن حصين المخرج في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له‏:‏ «صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب»‏.‏ زاد النسائي بإسناد صحيح‏:‏ «فإن لم تستطع فمستلقياً» ‏[‏ أخرجه أحمد 4/426، والبخاري 2/41، وأبو داود 1/585 برقم ‏(‏952‏)‏، والترمذي 2/208 برقم ‏(‏372‏)‏، وابن ماجه 1/386 برقم ‏(‏1223‏)‏، والدار قطني 1/380، والبيهقي 2/304‏]‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

إذا قطع المسافة الطويلة في وقت قصير هل ذلك يبيح له الترخص برخص السفر

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏5156‏)‏

س4‏:‏ إذا سافر الإنسان في الطائرة مسافة بعيدة، ولكنه يقطعها في ظرف ساعتين أو أقل من ذلك فهل هذا المسافر يقصر الصلاة ويفطر في رمضان أم لا‏؟‏ وكذلك الإنسان يسافر في السيارة حوالي مائتي ميل أو أكثر في ظرف ساعتين ونصف مثلا، وفي المساء يعود إلى بيته، ويقصر الصلاة، ويقول‏:‏ هذه هدية من الله فاقبلوا هديته، فهل هذا القصر جائز، أم لايجوز إلا إذا كانت مشقة وتعب في السفر‏؟‏

ج4‏:‏ قصر الصلاة في مثل ما ذكر من المسافة سنة، والفطر في مثلها مرخص فيه للمسافر، سواء قطعها في زمن كثير أم قليل، ساعة أو أقل أو أكثر، وسواء نالته مشقة أم لا؛ لأن الشأن في السفر المشقة، ولو لم تحصل بالفعل، وذلك من فضل الله ورحمته سبحانه بعباده‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

ائتمام المسافر بالمقيم

الفتوى رقم ‏(‏3498‏)‏

س‏:‏ حضرت إلى مكة المكرمة في يوم/1400هـ على نية عمرة وحج، وبين الصلاتين الظهر والعصر دخلت الحرم لأطوف وأسعى، وفي نفس أشواط السعي حان الأذان والإقامة لصلاة العصر، وأنا لم أصل الظهر بعد على نية صلاة الوقتين جمعاً وقصراً، فاستقبل المسلمون القبلة وشرعوا في الصلاة، وأنا من بينهم، ولم يسعني وقتي حين ذاك ومكاني أداء الصلاة بالترتيب كما ينبغي، وتوقعت أنني لا أجد فرصة أو أي مكان أصلي فيه حتى خارج الحرم، ونويت صلاتي مع الجماعة‏:‏ ركعتين عن صلاة الظهر وركعتين عن صلاة العصر، إلا أنه بعد أن أنهيت أشواط السعي خرجت خارج الحرم وصليت على الرصيف صلاة جمع وقصر، أفيدوني جزاكم الله خيراً عن حكم صلاتي في السعي‏.‏ علماً أنه لم يتيسر لي فرصة خروج من السعي لكي أؤدي صلاتي بالترتيب كما هو معروف بأنه يؤدي الفرض الأول ثم التالي‏.‏

ج‏:‏ الأصل أن تؤدي الصلوات بالترتيب، كما أن المشروع في حق المسافر إذا صلى خلف مقيم أن يتم معه الصلاة أربعاً فعملك الأول من صلاتك أربعاً مع الإمام بنية أن اثنتين منهما عن الظهر واثنتين عن العصر غير صحيح، ولا شيء عليك في إعادة تلك الصلاتين بعد ذلك مرتبتين، بل وفقت للصواب‏.‏ وكان الأولى بك في مثل الحالة الضيقة التي ذكرت أن تصلي مع الإمام وتنويها صلاة الظهر، ثم تأتي بصلاة العصر قصراً بعد ذلك‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

إذا صلى المسافر خلف المقيم فهل يكتفي بركعتين أم ماذا يعمل

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏4373‏)‏

س5‏:‏ إذا صلى المسافر خلف المقيم فهل يسلم من ركعتين أو كيف يعمل‏؟‏ ما الأصح في ذلك‏؟‏

ج5‏:‏ إذا صلى مسافر خلف مقيم أتم الصلاة أربعاً، كما صحت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن متابعة الإمام واجبة، وقصر الرباعية في السفر سنة لا واجب على الصحيح من قولي العلماء، ويدل على ذلك عمل الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم أتموا خلف عثمان بمنى في الحج لما أتم؛ عملاً بالسنة واعتباراً لواجب المتابعة‏.‏ وروى أحمد ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قيل له‏:‏ ما بالنا إذا صلينا مع الإمام صلينا أربعاً وإذا صلينا في رحالنا صلينا ركعتين‏؟‏ فقال‏:‏ ‏(‏هكذا السنة‏)‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

في البلاد التي يقصر فيها الليل هل يبررذلك جمع الصلاة

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏7848‏)‏

س2‏:‏ وقت العشاء في أوربا يصل في هذه المدة الصيفية إلى منتصف الليل تقريباً، وكل من العمال والأبناء الصغار لا يستطيعون صبراً حتى يؤدوا هذه الفريضة في وقتها المعين، فهل يجوز لهم جمعها مع المغرب مع وقت صلاة المغرب في هذه المدة، والفجر يكون مع الرابعة صباحاً‏؟‏

ج2‏:‏ لا يجوز تقديم العشاء مع المغرب لما ذكرت، بل يجب أن تصلى العشاء في وقتها الذي يبدأ بغروب الشفق الأحمر، وعلى المسلم أن يصبر ويحتسب الأجر في ذلك؛ لقول الله تعالى‏:‏ ‏{‏إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا‏}‏ ‏[‏النساء، الآية 103‏]‏، ولعموم الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على مواقيت الصلاة ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الجمع بلا عذر

السؤال الثالث من الفتوى ‏(‏2186‏)‏

س3‏:‏ إن لدينا في اليمن أناساً يصلون العصر مع صلاة الظهر بصورة دائمة، وأن بعض علماء المدن يجوِّز لنا ذلك، وخاصة مدينة ذمار، فما الرد على ذلك، والرجاء أن لا نعمل هذه المسألة ‏.‏

ج3‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز لهؤلاء أن يجمعوا بين الظهر والعصر، بل يجب عليهم أن يصلوا الظهر في وقتها والعصر في وقتها؛ لأنهم أصحاء مقيمون‏.‏ أما المريض والمسافر فلا بأس بالجمع في حقهما، وقد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

جمع الصلاة لأجل المطر

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏9688‏)‏

س3‏:‏ هل يجب أن نضيف الصلاة على صلاة؛ مثل أن نضيف صلاة المغرب على صلاة العشاء‏؟‏ وهل يحسن الأذان والإقامة عليهما‏؟‏

ج3‏:‏ يجوز الجمع بين المغرب والعشاء في الحضر لمطر شديد أومرض، ونحوهما، وذلك بأذان واحد للأولى منهما، وبإقامة لكل منهما، ويجوز ذلك في السفر أيضاً بين المغرب والعشاء، وبين الظهر والعصر، في وقت إحداهما، بأذان واحد وإقامتين، لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏4554‏)‏

س‏:‏ ما حكم الجمع في البيت في أيام المطر أو أيام البرد إذا كنا جماعة‏؟‏ والذي نعرفه أن الجمع في المسجد وليس في البيت، أفيدونا‏.‏

ج‏:‏ المشروع أن يجمع أهل المسجد إذا وجد مسوغ للجمع، كالمطر، كسباً لثواب الجماعة، ورفقاً بالناس، وبهذا جاءت الأحاديث الصحيحة‏.‏ أما جمع جماعة في بيت واحد من أجل العذر المذكور فلا يجوز؛ لعدم وروده في الشرع المطهر، وعدم وجود العذر المسبب للجمع‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏3858‏)‏

س3‏:‏ كيف صلاة الجمع بين الصلاتين لأجل المطر أو الريح الباردة، أو غير ذلك، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله أم لا‏؟‏

ج3‏:‏ يرخص في الجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم بأذان واحد وإقامة لكل منهما، من أجل المطر الذي يبل الثياب، ويحصل معه مشقة، من تكرار الذهاب إلى المسجد لصلاة العشاء، على الصحيح من قولي العلماء ‏.‏

وكذا يجوز الجمع بينهما جمع تقديم للوحل الشديد، على الصحيح من أقوال العلماء، دفعاً للحرج والمشقة، قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏وما جعل عليكم في الدين من حرج‏}‏ ‏[‏سورة الحج، الآية 78‏]‏ ، وقال‏:‏ ‏{‏لا يكلف الله نفساً إلا وسعها‏}‏ ‏[‏سورة البقرة، الآية 286‏]‏، وقد جمع أبان بن عثمان رضي الله عنهما بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة، ومعه جماعة من كبار علماء التابعين، ولم يعرف لهم مخالف، فكان إجماعاً‏.‏ ذكر ذلك ابن قدامة في المغني‏.‏ ويرخص للمريض مرضاً شديداً أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما، حسب ما يتيسر له، وكذلك يجمع بين المغرب والعشاء؛ دفعاً للحرج عنه ‏.‏

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع في حجة الوداع بين الظهر والعصر بعرفة جمع تقديم، خطب صلى الله عليه وسلم عندما دخل وقت الظهر، ثم أذن المؤذن، ثم أقام لصلاة الظهر، فصلاها النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، ثم أقام المؤذن لصلاة العصر فصلاها النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، ثم وقف بعرفات حتى غربت الشمس، ثم أفاض إلى مزدلفة فجمع فيها بين المغرب والعشاء جمع تأخير بأذان واحد وإقامة لكل منهما ‏.‏

وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما، حسب ما تيسر له من التقديم أو التأخير‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

وقت جمع الصلاتين في السفر

الفتوى رقم ‏(‏2547‏)‏

س‏:‏ مسافر صلى الظهر والعصر جمعاً وقصراً في وقت الظهر جمع تقديم، ثم وصل أهله ومقر إقامته قبل وقت العصر التي صلاها مقدما وقصر مع الظهر، فهل تجزئ عنه الصلاة التي قدمها في حال السفر، ثم وصل محل إقامته قبل وقتها أو في وقتها، وكذلك المغرب والعشاء، إذا قدمت صلاة العشاء مع المغرب ثم وصل المسافر في وقت صلاة العشاء المقدمة أو قبل وقتها إلى محل إقامته‏؟‏ نرجو الإجابة مع توضيح الأدلة إذا أمكن ذلك؛ لأن هذا يحدث كثيراً ويكثر فيه الجدل‏.‏

ج‏:‏ إذا جمع المسافر بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء جمع تقديم، ثم وصل إلى مقر إقامته قبل دخول وقت العصر أو بعده، أو قبل دخول وقت العشاء أو بعده، فإن صلاته صحيحة؛ لكونه جمعها مع الأولى بمسوغ شرعي، وهو السفر‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

هل يجوز الفصل بين الصلاتين المجموعتين بعمل أو كلام كثير

السؤال التاسع من الفتوى رقم ‏(‏5966‏)‏

س9‏:‏ هل يجوز الجمع دون عذر في السفر، وإن جاز فهل يجوز الفصل بين الصلاتين المجموعتين بعمل أو كلام كثير‏.‏

ج9‏:‏ يجوز الجمع في السفر الذي تقصر فيه الصلاة بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء بدون عذر آخر غير السفر، ويجوز الفصل بين الصلاتين المجموعتين بشغل غير كثير عادة أو بكلام ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

إذا جمع جمع تأخير هل يبدأ بالصلاة الأولى أو الثانية

الفتوى رقم ‏(‏425‏)‏

س‏:‏ المسافر إذا أخر صلاة المغرب إلى وقت العشاء ليجمعهما فهل يصلي المغرب أولاً بصفتها الفريضة الأولى، أم يصلي العشاء أولاً بصفتها الفريضة الحاضرة‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان سفر هذا المسافر مما يجوز فيه الأخذ برخص السفر، بأن كان مرحلتين فأكثر، وكان سفراً مباحاً - فإن من رخص السفر جمع صلاة العصر مع صلاة الظهر جمع تقديم أو تأخير، وجمع صلاة المغرب مع صلاة العشاء جمع تقديم أو تأخير، حسبما تقتضيه مصلحة المسافر، ويجب في حال الجمع الترتيب، بحيث يصلي الظهر أولاً ثم يصلي العصر، ويصلي المغرب أولاً ثم يصلي العشاء، سواء كان جمعه جمع تقديم أو تأخير‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن منيع

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

المسافر إذا وجد الجماعة يصلون العشاء مثلاً هل يصلي معهم العشاء أو يصلي المغرب أولاً

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏12014‏)‏

س3‏:‏ رجل مسافر يجمع الصلاة، أخر المغرب مع العشاء، فوجبت عليه صلاة العشاء في بلد فوجد الجماعة يصلون العشاء، هل يدخل معهم في صلاة العشاء، أم يصلي المغرب وحده، وإذا دخل معهم في صلاة العشاء قبل أن يصلي المغرب فبأي نية الوقتين ينوي‏؟‏

ج3‏:‏ يجب على من أخر صلاة المغرب إلى العشاء في السفر أن يبدأ بصلاة المغرب أولاً، فإن دخل مع من يصلي العشاء ونواها عن صلاة المغرب وجلس في الركعة الثالثة فصلاته صحيحة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

إذا منع من الخروج للمسجد وقت العشاء

هل يجوز الجمع مع المغرب

الفتوى رقم ‏(‏12891‏)‏

س‏:‏ ألزم سكان الأرض المحتلة بأمر من سلطات العدو الإسرائيلي بعدم التجول في الشوارع، وأن يلزموا بيوتهم من الساعة الثامنة مساءاً وحتى الساعة الرابعة صباحاً، وحيث أن صلاة العشاء موعدها التاسعة والنصف تقريباً فلا يتمكن الناس من الذهاب إلى المسجد للصلاة جماعة، واختلفت الآراء حول‏:‏ هل يمكن جمع صلاة العشاء مع صلاة المغرب جمع تقديم، أم لا يصح الجمع، ويجب أن تصلى العشاء في وقتها في البيوت‏.‏ علماً بأن أذان المغرب في الثامنة إلا عشر دقائق، ولهذا فإن القائلين بالجمع يصلون العشاء وقد دخل وقت المنع لضيق الوقت، حيث أن الفرق بين أذان المغرب ووقت المنع هو عشر دقائق تقريباً، فينتهي من الصلاتين بعد المنع بحوالي ربع ساعة؛ أي في الثامنة والربع تقريباً‏.‏

آمل إفادتي بفتوى لأتمكن من نشرها في أوساط المجتمع هناك، لحل الإشكال بين الفرقتين، وجمع الكلمة، وشاكراً لكم حسن تعاونكم‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر فليس لهم جمع العشاء مع المغرب، بل يصلون المغرب في المسجد والعشاء في البيوت، ماداموا لا يتمكنون من الخروج وقت صلاة العشاء لأدائها جماعة في المساجد، ولا إثم عليهم في ذلك؛ لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏فاتقوا الله ما استطعتم‏}‏ ‏[‏سورة التغابن، الآية 16‏]‏‏.‏ وفق الله الجميع لأداء الواجب، ونصر جنده وحزبه المؤمنين‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

هل يجوز الذكر بين الصلاتين المجموعتين

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏6719‏)‏

س2‏:‏ هل يجوز فعل الباقيات الصالحات بين صلاتي الجمع، كبين صلاة المغرب والعشاء‏؟‏

ج2‏:‏ المشروع في صلاتي الجمع ألا يفرق بينهما إلا بشيء يسير، كالوضوء مثلاً، فلا ينبغي التنفل بين صلاتي الجمع كالمغرب والعشاء‏.‏ أما إن كان مراد السائل ما ورد في الحديث الشريف وهو قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ «الباقيات الصالحات‏:‏ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله» ‏[‏أخرجه مالك في الموطأ 1/210، وأحمد 1/71، 3/75، 4/268، وابن جرير في التفسير مرفوعاً وموقوفاً 15/166-167 ‏(‏طبعة بولاق‏)‏، والطبراني في الكبير 6/62-63 برقم ‏(‏5482-5483‏)‏‏]‏ فإن كان مراده ما دل عليه هذا الحديث - فلا حرج في ذلك ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الجمع بأذان وإقامتين

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏4263‏)‏

س2‏:‏ يقول بعض الفقهاء‏:‏ تصلي صلاة المغرب والعشاء جمعاً في المطر بأذانين، فما حكم ذلك‏؟‏

ج2‏:‏ السنة أن الشخص يجمع بين المغرب والعشاء في أذان واحد وإقامتين، إذا وجد مسوغ ذلك؛ كالسفر والمرض والمطر في الحضر، هذا هو الذي تدل عليه السنة الصحيحة الصريحة، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الجمع بين الصلاتين هل هو سنة أم رخصة فقط

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏5133‏)‏

س1‏:‏ هل الجمع بين المغرب والعشاء أيام الأمطار رخصة فقط، أم هو مثل القصر في السفر رخصة، وهو من السنة الأولى فعلها‏؟‏

ج1‏:‏ الجمع بين المغرب والعشاء رخصة في السفر والمرض والمطر، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال‏:‏ «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته»، وفي رواية أخرى‏:‏ «كما يحب أن تؤتى عزائمه» ‏[‏أخرجه أحمد 2/108، وعبدالرزاق 11/291 برقم ‏(‏20569‏)‏، والطبراني 11/323 برقم ‏(‏11880‏)‏، وابن حبان 2/69، 6/451، 8/333، برقم ‏(‏354، 2742، 3568‏)‏، وأبو نعيم في الحلية 2/101‏]‏، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في القصر في السفر أنه قال‏:‏ «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته»‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

إذا جمع بين المغرب والعشاء فهل يوتر بعدهما مباشرة أم لا

السؤال السابع من الفتوى رقم ‏(‏7757‏)‏

س7‏:‏ شروط الجمع بين الصلاتين، وإذا جمع فهل تصلى السنة أو الوتر‏؟‏

ج7‏:‏ يشرع الجمع بين الصلاتين للمسافر والمريض وللمقيم، في الليلة المطيرة، وله أن يوتر بعد صلاة العشاء المجموعة مع المغرب جمع تقديم ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز